الإجابة السريعة
من يخشى مرضاً يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، يُستحب له أن يشترط عند الإحرام فيقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، علّمه النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، ثبت في صحيح مسلم.
فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
الحكم: مستحب لمن يخشى عائقاً يمنعه من إتمام الحج أو العمرة
أرادت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها الحج وهي مريضة، فسألت النبي ﷺ: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها: «حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
هذا الاشتراط يعني أن من أحرم بالحج أو العمرة ثم مرض أو مُنع بعائق قهري عن إتمام النسك، فإنه يتحلل من إحرامه في المكان الذي حُبس فيه، دون أن يلزمه دم (فدية) أو قضاء، لأنه اشترط ذلك من البداية.
هذا الاشتراط ليس واجباً على كل معتمر أو حاج، بل يُستحب خاصة لمن يخشى مرضاً أو ظرفاً يمنعه من إتمام النسك، كمن يحرم وهو مريض أو كبير السن أو في ظروف قد تحول دون إكمال الرحلة.
يُقال هذا الاشتراط عند عقد نية الإحرام مباشرة، بعد التلبية أو معها، وهو من تيسير الشريعة على من يخشى العجز عن إتمام العبادة لعذر خارج عن إرادته.
«فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، علّمه النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، ثبت في صحيح مسلم.
من يخشى مرضاً أو عائقاً قهرياً يمنعه من إتمام الحج أو العمرة بعد الإحرام، كالمريض أو كبير السن.
من اشترط ثم مُنع من إتمام النسك بعذر قهري، يتحلل من إحرامه دون أن يلزمه دم أو قضاء، بخلاف من لم يشترط.
عند عقد نية الإحرام مباشرة، مع التلبية أو بعدها.